المحقق الحلي
30
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثاني : في المضاف وهو كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم . وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ، ولا خبثا على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك . ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب ، ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به اطلاق الاسم عليه .
--> ( 1 ) اي الشرب . ( 2 ) غيرهما ، خ ل . ( 3 ) المعتبر ص 26 . ( 4 ) الامراق جمع مرق وهو ماء ما يطبخ من الخضروات كالباميا والباذنجان مع اللحم . ( 5 ) اي اسم الماء وانظر المعتبر ص 20 . ( 6 ) وهو ، خ ل .