المحقق الحلي
28
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدّر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها . الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها . فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح ، وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح جميع مائها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى .
--> - لا يوجب تضعيف نزحه اللّهم إذا تغيّر الحكم بالتضاعف كأن يكون بلغ حدّا - على سبيل الفرض - أثّر في أحد أوصاف الماء وانّ الدم القليل المقدّر له عشرة دلاء لو تضاعف حتى صار كثيرا فإنّ منزوحه يكون أربعين أو خمسين دلوا كما تقدّم . ( 1 ) ماؤها أجمع ، خ ل . ( 2 ) القول بالنزح حتى يزول التغيّر للمفيد والقول بنزح الجميع والتراوح مع التعذر للشيخ ( انظر التنقيح الرائع لمختصر الشرائع للمقداد السيوري 1 / 54 ، والجواهر 1 / 268 ) . ( 3 ) اختار المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 18 نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما يزول به التّغيير عند تعذر نزح الجميع .