المحقق الحلي

24

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وبنزح كرّ إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة ، وبنزح سبعين : إن مات فيها إنسان ، وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت والمروي أربعون أو خمسون ، أو كثير الدم كذبح الشاة والمروي من ثلاثين إلى أربعين وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ولبول الرجل ،

--> ( 1 ) الدابّة اسم لكل ما يدبّ على الأرض ، والمراد في المتن ما يركب فيندرج في الدابة الفرس والبغل سوى ما خرج بدليل منفصل ، واستوجه المصنّف رحمه اللّه تعالى في المعتبر ص 14 الحاق الفرس بما لا نصّ عليه وأشكل عليه في المدارك ص 19 للقطع بدخولها في مفهوم الدابة . ( 2 ) وقع ، خ ل . ( 3 ) هي رواية أبي بصير عنه عليه السّلام نقلها المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 15 والتردّد بين الأربعين والخمسين للتخيير كما لا يخفى . ( 4 ) نقل المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 15 عن المفيد القول بنزح خمسين ثم مال إلى القول بنزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا عملا برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام .