أحمد بن عبد الرزاق الدويش
90
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم تكفير المسلم بارتكابه شيئا من المعاصي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5003 ) : س 1 : ما حكم الإسلام فيمن يكفر المسلم ؟ فقد ظهر في مصر جماعة تكفر المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي خلاف الشرك بالله ، فهل فعل المعاصي وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين ؟ ج 1 : تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها : فمنها ما هو شرك ، ومنها ما ليس بشرك ، ومذهب أهل السنة والجماعة : أنهم لا يكفرون مسلما بما كان منها دون الشرك : مثل قتل النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك من الكبائر ، ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من الذنوب من قصاص أو حد أو تعزير ، وعليه التوبة والاستغفار ، أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير الله كدعاء الأموات لتفريج الكربات والنذر للأموات والذبح لهم فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر يجب البيان لمن ارتكبها وإقامة الحجة عليه ، فإن تاب بعد البيان قبلت توبته وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم نفي الإيمان عن المسلم السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7233 ) : س 6 : نفي الإيمان عن المسلم . ج 6 : لا يجوز ، بل هو حرام ؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما ،