أحمد بن عبد الرزاق الدويش

77

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } ( 1 ) الآية ، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء : يجوز ؛ لعدم وجود ما يدل على منعه ، وقال بعضهم : لا يجوز قياسا على المسجد الحرام ، والصواب : جوازه لمصلحة شرعية ، ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام ، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة . ج 2 : لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم ؛ لما فيه من تكثير سوادهم ، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال : ( ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم ) ( 2 ) لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم اتخاذ معبد مشترك حكم اتخاذ معبد مشترك بين الديانات الثلاثاء ( اليهودية والنصرانية والإسلامية ) السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ( 6364 ) : س 15 : هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام . ج 15 : لا يجوز ذلك ؛ لأنه باتخاذه مشتركا بين الثلاث لا يكون مؤسسا على التقوى ، بل على الشرك وعبادة غير الله فيه . وليس هناك دين صحيح غير الإسلام ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } ( 3 )

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 28 ( 2 ) البيهقي في [ السنن ] ( 9 / 234 ) وعبد الرزاق في [ المصنف ] برقم ( 1609 ) ، وانظر [ اقتضاء الصراط المستقيم ] لشيخ الإسلام ( 1 / 455 ) . ( 3 ) سورة آل عمران الآية 85