أحمد بن عبد الرزاق الدويش

66

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المسلمين ، فإنهم لا يؤمن جانبهم أن يثيروا شكوكا أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجاهة من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنة وفساد كبير ، وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين ؛ لما تقدم بيانه من الأسباب . سابعا : يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية ، على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه ، ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإسلام ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الإسلام إلى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع عنه ، أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها ؛ حفظا له من الفتن ، وخوفا عليه أن تداخله الريب والشكوك . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3786 ) : س 3 : في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا مع العلم بعدم دفعهم جزية ، بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارا ، فكيف يكون التعامل معهم ؟ وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع ؟ ج 3 : من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن ، وقمنا بواجب الإسلام نحوه ، من بر ونصح وإرشاد ودعوة إلى الإسلام وإقامة