أحمد بن عبد الرزاق الدويش
51
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ، ولو شاركهم فيها من ينتسب إلى العلم ؛ لما في ذلك من تكثير عددهم ، والإعانة على الإثم ، قال تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6397 ) : س 1 : مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم : ( أ ) الحضور عند حرق الجثة . ( ب ) التبرع لمثل هذه الحفلات في حالة عدم الحضور . ( ج ) تقديم الأزهار السوداء لأهل الميت . ( د ) تعليق شارة سوداء على الذراع أو وضع رباط أسود في العنق . ( ه - ) زيارة أهل الميت في بيته وتقديم العزاء لهم . ج 1 : لا يجوز فعل شيء من ذلك ، بل فعله حرام ؛ لما في ذلك من مشاركة الكفرة وإعانتهم على ما لا يجوز في الإسلام . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم التعبد لله في مكان مشترك بين المسلمين وغيرهم فتوى رقم ( 2234 ) : س 1 : هل يصح في الشريعة الإسلامية أن يعبد أتباع أديان مختلفة تحت
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2