أحمد بن عبد الرزاق الدويش
49
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : لا يجوز للمسلم أن يحضر حفلة ترميد موتى البوذيين ، سواء دعي إليها أم لم يدع إليها ؛ لما في ذلك من مشاركتهم في شعارهم المنكر ، وإدخال السرور عليهم ، وإظهار الرضا بصنيعهم . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز مشابهة اليهود والنصارى في عطلتهم الأسبوعية السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3326 ) : س 3 : ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد ، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة ، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا ؟ ج 3 : لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة أو تعطيلهما جميعا ؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى ، فإن اليهود يعطلون يوم السبت والنصارى يعطلون يوم الأحد ؛ تعظيما لهما ، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم » ( 1 ) رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وسنده جيد ، فهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين ، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سماتهم ، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد ، ولا مانع من أن يؤم المسلمين
--> ( 1 ) انظر الفتوى رقم ( 2540 ) ص ( 72 ) .