أحمد بن عبد الرزاق الدويش
34
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع ، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الكفر المخرج من الملة هل الكفر المخرج من الملة هو الجحود فقط وما هو الكفر الذي يخرج من الملة ؟ السؤالان الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 9104 ) : س 2 : تفسيرهم الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط ، وتارك الصلاة كسلا غير جاحد ، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود . ج 2 : تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح ، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا ، بل يعذر في ذلك اطراد الخلاف ، وقد يكفر من يترك بعض أركان الإسلام عمدا وهو قادر على الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك ، وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز بعض الكفر يخرج من الملة س 3 : اعتبارهم تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه ، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء ؟ ج 3 : ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام ، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام ، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به ، كوضع المصحف تحت القدم ، وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالته ، ونسبة الولد إلى الله ، والسجود لغير الله ، وذبح قربان لغير الله ، ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ( 1 ) رواه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة
--> ( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .