أحمد بن عبد الرزاق الدويش

14

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثانيا : ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمره به وبما ينهى عنه ، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى . ثالثا : سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف ، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر ، فإن أصر بعد العلم فهو كافر ، قال الله تعالى : { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } ( 1 ) { لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } ( 2 ) رابعا : عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبر ، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك ، وإذا مات على شركه فهو مخلد في النار ، ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له ، وهكذا من يذبح لغير الله . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الاستهزاء بالحجاب السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4127 ) : س 2 : ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي ، ويصفها : بأنها عفريتة أو أنها خيمة متحركة ، وغير ذلك من ألفاظ الاستهزاء ؟ ج 2 : من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر ، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره ؛ لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « قال رجل في غزوة تبوك في

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 65 ( 2 ) سورة التوبة الآية 66