أحمد بن عبد الرزاق الدويش

122

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« لعن الله من ذبح لغير الله » ( 1 ) ، وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم والأبقار التي ذبحت عند قبور الأولياء . ثانيا : قراءة القرآن على الأموات بدعة محدثة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) متفق على صحته . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : يوجد قبر ولي يذبح فيه كل سنة بقصد الدعاء والصدقة للأموات ثم التوسل إلى أصحاب القبور لإنزال المطر ، وهؤلاء من المسلمين الجهلاء لا يعرفون حكمها ، أو يتجاهلونها ، فالرجاء أن تفتونا في هذه أيضا . ج 3 : ما ذكرت من الذبح عند قبر الولي شرك ، والتوسل به فيه تفصيل ؛ فإن كان بدعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم إنزال المطر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر ، أما سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم وهو الذي يسميه بعض الناس : توسلا فهو بدعة لا يجوز ومن وسائل الشرك ، والمشروع للمؤمن أن يسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحة . ويجب على ولي الأمر أن يستتيب من عرف بالشرك الأكبر ، فإن تاب وإلا قتل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 2 ) رواه الإمام البخاري في صحيحه . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 6773 ) : س : إن في بلادي أنا فيها مشايخ كثيرين وهم يفعلون الأشياء التالية : هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام هل هذا شيء حرام أم لا . هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون أغثنا يا شيخنا جيلاني

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2854 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1458 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4060 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4351 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2535 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 282 ) .