الشيخ علي الكوراني العاملي

354

ألف سؤال وإشكال

رواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة : 1 / 370 ، قال : ( حدثنا وهب بن جرير ، قال حدثنا أبي ، قال سمعت الحسن يقول : سأل عبد الله بن أبي النبي ( ص ) قميصه أن يكفن فيه إياه فأعطاه إياه . فقال عمر : يا رسول الله أتعطي هذا المنافق قميصك يكفن فيه ؟ فقال : ويحك يا بن الخطاب وما علي أن أتألف بني النجار بقميصي ) ؟ ! 15 - ما رأيكم في سياق السورة الموحد ، وفي رواية البخاري أنها نزلت دفعة واحدة ، وتكذيبه لنفسه ولعمر ؟ ! 16 - رويتم أن عمر تدخل في أمر عبادي وفرض على المسلمين أن يكبروا أربعاً على الجنازة . فهل يجوز له ذلك ، أم تردون روايته كما فعل ابن حزم ؟ ! قال في المحلى : 5 / 124 : ( ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر ، فإن كبروا أربعاً فحسن . . . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ( كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً ، فسألته فقال : كان رسول الله ( ص ) يكبرها . . . واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر ابن شقيق عن أبي وائل قال : جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقالوا : كبر النبي سبعاً وخمساً وأربعاً ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة . . . قالوا : فهذا إجماع ، فلا يجوز خلافه ! قال أبو محمد : وهذا في غاية الفساد ، أول ذلك أن الخبر لا يصح لأنه عن عامر ابن شقيق ، وهو ضعيف ، وأما عمر بن شقيق فلا يدرى في العالم من هو ! ومعاذ الله أن يستشير عمر في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله ( ص ) ، أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام ومات وهو مباح فيحرم بعده ! لا يظن هذا بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والاسلام ، طاعن على السلف رضي الله عنهم ) ؟ !