الإمام يحيى بن الحسين
134
الأحكام
الصلاة عنده ولا قربة ، كما لا يجوز الترحم عليه ولا له ، لأنه نجس عظيم وخلق عند الله غير كريم ، فلذلك كرهت الصلاة بين المقابر للمسلمين ، وتجنبها من تجنبها من المؤمنين ، ولا نرى الصلاة على قارعة الطريق السابل الذي لا ينقطع ما روه ، ولا يزال فيه أبدا سالكوه ، لما في الصلاة عليه من الضرر بالمار فيه ، ولا يجوز الضرر لمسلم باهل ( 63 ) الاسلام ، لما في ذلك من نهي الله ورسوله ، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده ) ( 64 ) ، ويقول عز وجل : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( 65 ) ويقول عز وجل : ( أو دين غير مضار ) ( 66 ) وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الصلاة على قارعة الطريق ، وفي الحمام وبين المقابر فقال : أما بيوت الحمام الخارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ينه عن الصلاة فيها ، وإنما كرهت الصلاة في البيوت الداخلة لقذرها ، وأما المقابر فكرهت الصلاة عليها لاكرام أهلها إن كانوا مؤمنين ، ولقذرهم ونجاستهم إن كانوا كافرين ، وأما الصلاة على قارعة الطريق فإنما نهي عنها لمعنى الأقذار والمضرة بالمار ، وليست المضرة من أخلاق المؤمنين ( 67 ) ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) .
--> ( 63 ) في نسخة : على أهل . ( 64 ) البقرة 233 . ( 65 ) البقرة 31 . ( 66 ) النساء 12 . ( 67 ) وفي نسخة المسلمين .