الشيخ علي الكوراني العاملي

67

الإمام محمد الجواد ( ع )

أما بعد : فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام ، فقال سبحانه : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ، ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون ، وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) وهو خمس مائة درهم جياداً ، فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور ؟ قال المأمون : نعم ، قد زوجتك أبا جعفر أم الفضل ابنتي على هذا الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر : قد قبلت ذلك ورضيت به . فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم في الخاصة والعامة . قال الريان : ولم نلبث أن سمعنا أصواتاً تشبه أصوات الملاحين في محاوراتهم ، فإذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضة ، مشدودة بالحبال من الإبريسم ، على عجل مملوءة من الغالية ( العطر ) فأمر المأمون أن تخضب لحى الخاصة من تلك الغالية ، ثم مدت إلى دار العامة فطيبوا منها ، ووضعت الموائد فأكل الناس ، وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم . فلما تفرق الناس وبقي من الخاصة من بقي ، قال المأمون لأبي جعفر : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم الصيد ، لنعلمه ونستفيده . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم ، إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان من كبارها فعليه شاة ، فإن كان أصابه في الحرم