الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

75

الأخبار الدخيلة

بدل « ليزوي » . فإنّ قوله « أو شهد بها » محرّف « ولم يشهد بها » فإنّ الخبر من أوّله إلى آخره في مقام بيان حرمة كتمان الشّهادة ووجوب أدائها ثمّ لا معنى لقوله « أو شهد بها » إلّا استخداما بأن يكون المراد كما أنّ كتمان الشّهادة مع المصلحة حرام كذلك أداء الشّهادة مع المفسدة أيضا حرام والاستخدام لا يأتي في لفظ الأخبار مع أنّه يأباه السياق كما عرفت . والأصل في التّحريف أحمد البرقيّ حيث إنّ كلا منهم رواه عن كتابه . ومنه : ما رواه الكافي في 5 من أخبار امّهات أولاده ، 15 من أبواب عتقه بعد طلاقه « عن عمر بن يزيد قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام - أو قال لأبي إبراهيم عليه السّلام : - أسألك ؟ فقال : سل ، فقلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام امّهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنها أخذ ولدها منها وبيعت فأدّي ثمنها ، قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من أبواب الدّين ووجوهه ؟ قال : لا » . ورواه الفقيه في 6 من أخبار امّهات أولاده ، 5 من أبواب عتقه قبل معائشه عن الكاظم عليه السّلام معيّنا ، ومثله التّهذيب في 95 من أخبار كتاب عتقه مع أنّه رواه عن كتاب الكافي ، ومثله الاستبصار في آخر 7 من أبواب عتقه . فأيّ فكاك لرقابهنّ بعد بيعهنّ ، والظاهر أنّ الأصل « في ثمن رقابهنّ » فروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عنه ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن امّ الولد تباع في الدّين ، قال : نعم في ثمن رقبتها » . ولعلّ الأصل في الخبرين واحد ، والأوّل نقل مختصر والثّاني مفصّل . ومنه : ما رواه الفقيه في 6 من أخبار شهادة زوره ، 23 من أبواب قضاياه « عن عليّ بن مطر ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ شهود