الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
4
الأخبار الدخيلة
إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرّم اللّه عزّ وجلّ الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السّماوات والأرض ، ثلاثة منها متوالية للحجّ وشهر مفرد لعمرة رجب » . فإنّ المذهب يقتضي أن يكون قوله « للحجّ » فيه زائدا لعدم المساواة بين أشهر الحجّ وأشهر حرم بل العموم من وجه فيجتمعان في ذي القعدة وذي - الحجّة وصدق شهر الحجّ على شوّال دون شهر حرام وصدق شهر حرام على المحرّم دون شهر الحجّ ، والعمرة المفردة تصحّ في كلّ شهر ولا اختصاص لها برجب وإنّما كان لعمرة رجب فضيلة زائدة وهو أمر آخر . مع أنّه يرد على الخبر على فرض زيادة « للحجّ » فيه أنّ المحرّم لا يصحّ فيه إحرام حجّ ولا فيه عمرة خاصّة . ومن التحريف بضرورة المذهب : ما رواه الكافي في 7 من أخبار 18 من أبواب جهاده - على نقل الوسائل والوافي ، وعلى ما في خطّية مصحّحة - : « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس للّه وخمس للرّسول وما بقي قسّم بين من قاتل عليه وولي ذلك » . فمن الواضح أنّ في الغنيمة ليس إلّا خمس واحد وأربعة أخماس للمجاهدين ، ويدلّ عليه القرآن والرّوايات المتواترة فلا بدّ من زيادة كلمة « خمس » من قوله « وخمس للرّسول » . * ( ملحق الفصل الثاني من الباب الأول ) * * ( في الاخبار الّتى يشهد التاريخ وغيره بتحريفها ) * منها : ما رواه التّهذيب في 48 من أخبار 7 من أبواب أوّله ، باب حكم الحيض « عن عبد اللّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي - عبد اللّه عليه السّلام « إذا انقطع الدّم ولم يغتسل فليأتها زوجها إن شاء » . فكيف يروي عبد اللّه بن بكير الّذي من أصحاب الصّادق عليه السّلام بالواسطة عن عليّ بن يقطين الّذي هو من أصحاب الكاظم عليه السّلام ، ثمّ كيف يروي عليّ بن -