الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
35
الأخبار الدخيلة
- إلى - يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته » . وأمّا ما في 10 من باب تهيّؤ إحرام الفقيه « وفي رواية جميل أنّه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » فليس فيه أنّه للإحرام ، فلعلّ المراد أنّه في غسل الزّيارة . ولم نقف على من عمل به من القدماء ، وظاهر تعبير الفقيه أيضا عدم عمله به ، والتحريف للتقابل مثل « قبل » و « بعد » يقع كثيرا . ومن التّحريف بشهادة السياق ورواية آخرين : ما رواه التّهذيب في 81 من أخبار صفة إحرامه ، 7 من أبواب حجّه « عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام « أنّه قال في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهلّ بالحجّ ثمّ مسّ الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله ، قال : ليس بشيء حتّى يلبّي » . فإنّ قوله « وأهلّ بالحجّ » في معنى لبّى بالحجّ فكيف يقول : « ليس ما فعل بشيء حتّى يلبّي » ففي ما استطرفه الحّليّ من مشيخة الحسن بن محبوب « قال ابن سنان : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الاهلال بالحجّ وعقدته ، قال : هو التّلبية إذا لبّى وهو متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم » . وأيضا روى عين الخبر الكافي بدون « وأهلّ بالحجّ » رواه في 8 من أخبار باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبّي ، 79 من أبواب حجّه وهذا لفظه : « عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثمّ مسّ طيبا أوصاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلبّ » وجعل الوسائل لهما خبرين متغايرين تحكّم . ومنه : ما رواه الكافي في 5 من أخبار 85 من أبواب حجّه « 1 » : « عن أبي - الحسن الأحمسيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن العمامة السابريّة فيها علم
--> ( 1 ) باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى .