الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

199

الأخبار الدخيلة

إهلال الحجّ فالظاهر كونه من تحريفهما ، وأنّ الأصل « من مكّة نحو ما يفعل النّاس » ووجهه أنّه لمّا قال له إقامة الشهر يجب عليه التمتّع لكن لا يجب الخروج لإحرام عمرة إلى الميقات ويكفي الخروج من الحرم توهّم السائل تغيّر إحرام حجّه فأجاب بأنّ حاله فيه حال باقي المتمتّعين . ومن التّحريف في السند : ما رواه التّهذيب في 27 من أخبار 24 من أبواب حجّه « عن حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّها من الزّينة » . فرواه الكافي في أوّل 93 من أبواب حجّه « عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عنه عليه السّلام » . ورواه العلل في 217 من أبواب جزئه الثاني « عن حمّاد ، عن حريز ، عنه عليه السّلام » ورواه الفقيه في 3 من أخبار 58 من أبواب حجّه بإسناده عن حريز ، عنه عليه السّلام فلا بدّ من سقوط « عن حريز » عن التّهذيب . ومن التّحريف في السند بالاختلاف في اسم أب الرّاوي : ما رواه التّهذيب في 21 من أخبار باب تفصيل فرائض حجّه 23 من أبواب حجّه « عن كتاب موسى ابن القاسم ، عن محمّد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الّذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ، فقال : إذا أتى جمعا والنّاس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشّمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحجّ » . وروى في 24 منه عن « كتاب الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحدّ الّذي إذا أدركه الرّجل أدرك الحجّ ، فقال : إذا أتى جمعا والنّاس في المشعر قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الحجّ ، ولا عمرة له فإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشّمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أقام وإن شاء رجع وعليه الحجّ من قابل » . فترى اتّفاقهما في المتن سوى اختلاف لفظيّ يسير وقوعه في خبر واحد