الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

169

الأخبار الدخيلة

يمرض » للتّشابه الخطّي بين « يمرض » و « يعرض » وسقط بعده « له أمر فيفطر » وسقوط « فيفطر » يقتضيه السّياق مطلقا ، ولو فرض صحّة « يمرض » . وأمّا سقوط « له أمر » فمع تحريفه لتتميم الكلام كما في أخبار غير محرّفة . و « أو مرض » في الخبر الثاني محرّف « لو عرض » للتّشابه الخطّيّ بينهما وسقط بعده « له أمر » لما مرّ في الأوّل . كما أنّ « يقضي » في آخر الثّاني محرّف « يبني » أيضا للتّشابه الخطّيّ ، ولم يجب عنه التّهذيب ، ويشهد له آخر الأوّل « بنى على ما بقي » . كما أنّ « عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظّهار » في أوّله محرّف : « عن قطع صوم كفّارة يمين الظّهار » لأنّ من قال لامرأته : « أنت عليّ كظهر امّي » كان كيمين على عدم وطيها ، ويشهد له جوابه « إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين » فاقتصر على بيان كفّارة الظّهار والقتل ، دون كفّارة اليمين . ويشهد له رواية الكافي في 2 ممّا مرّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : صيام كفّارة اليمين في الظّهار شهرين متتابعين - الخبر » ، وكذا رواه التّهذيب في 29 ممّا مرّ على ما في طبعه القديم وطبعه الآخونديّ ونقل الوافي . وأمّا نقل الوسائل له في 9 من 3 من أبواب بقيّة صومه عنه بلفظ : « عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظّهار » فلا بدّ إمّا من تصحيف نسخته من التّهذيب ، وإمّا حصل خلط له . وفي التّهذيب بدل « شهرين متتابعين » « شهران متتابعان » وهو الصحيح لكونه خبرا . ومن التحريف للتشابه الخطّيّ وغيره : ما في التّهذيب في 12 من أخبار حكم جنابته ، 6 من أبواب أوّله : « فأمّا الخبر الّذي رواه محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن - يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، أعليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء ، إلّا أن يدخله ، قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل » . وروى