الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
149
الأخبار الدخيلة
لم يكن فيه سقط يصير معناه ليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ أربعين ، ولا معنى له في الذّهب . ويشهد للسقوط أنّه لا وجه لذكر النصابين في الفضّة دون الذّهب . وقد روى الكافي نصابي الذّهب مع ذكره وحده ، فروى في 3 من باب زكاة ذهبه « عن عليّ بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس في ما دون العشرين من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » . ومعنى ثلاثة أخماس دينار في أربعة وعشرين أنّ خمسين ونصفا من دينار وهي نصف دينار للعشرين ونصف خمس وهو عشر للأربعة . ولم يقل الثلاثة هنا أيضا شيئا مع أنّك عرفت أنّه لا يستقم إلّا بالتزام تحريف فيه . ومنه : ما رواه التّهذيب في 78 من 8 من صلاته « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قلت : الرّجل يضع يده في الصّلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير فلا تفعل » . فإنّ السّياق يقتضي أن يكون الأصل في قوله : « يضع - إلى - اليسرى » « يضع في الصّلاة يده اليمنى على اليسرى » فحرّف عن موضعه في بعض وزيادة قوله : « وحكى » . ومنه : ما رواه الكافي في 3 من باب جامع ، 8 من كتاب حيضه « عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيها ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستذفر وتستثفر بثوب ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدّم من وراء الثياب ، وقال : تغتسل المرأة الدّميّة بين كلّ صلاتين ، والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدّخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر -