الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
116
الأخبار الدخيلة
عبد اللّه ، عن أبي جعفر ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته ، عن الرّجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلّي فيه » . ورواه الاستبصار في 5 من أخبار 10 من أبواب تيمّمه على ما في مطبوعه الآخونديّ ، وخطّية معتبرة : « عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن عليّ سألته » بدون أبان وعبد الرّحمن والصّادق عليه السّلام . والصواب ما في التّهذيب لتصديق الفقيه له فرواه في 5 من 12 من أبواب صلاته ، باب ما يصلّى فيه « عن عبد الرّحمن عنه عليه السّلام » . ومن التّحريف بشهادة السّياق ورواية آخرين : ما رواه الكافي في 15 من 60 من أبواب صلاته باب الصّلاة في ثوب واحد « عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة ليس عليه إلّا ثوب واحد ، وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي عريانا قاعدا يؤمي إيماء » . ورواه التّهذيب في 89 من 11 من صلاته عنه كذلك ، فإنّ « قاعدا » فيه محرّف « قائما » فإنّ مورد الخبر كون الرّجل في فلاة ، وفي الفلاة لا يكون ناظر ، والعريان إذا لم يكن ناظر يصلّي قائما . وقد رواه الاستبصار في أوّل 10 من أبواب تيمّمه عن شيخه الحسين الغضايريّ بلفظ « ويصلّي عريانا قائما يؤمي إيماء » ومع ذلك فالخبر غير معمول به لروايات صحيحة بالصّلاة فيه . ومنه : ما رواه الكافي في أوّل 61 من صلاته « عن ابن بكير : سأل زرارة الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّ الصّلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ؛ ثمّ قال : يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنّه ذكّي قد ذكّاه الذّبح ، فإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرّم عليك