خواجه نصير الدين الطوسي

172

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

كيف يقسّم عليهم ؟ « 1 » أصل المال بالطرق المذكورة مائة وثمانون ، للأب أربعة وعشرون ، وللامّ أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر ، ولكلّ ابن أربعة وعشرون ، وللبنت إثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر ، وللموصى له الأوّل ستّة ، « 2 » وللثاني إثنا عشر ، « 3 » وللثالث ثمانية عشر . « 4 »

--> ( 1 ) - . اعلم أنّ أصل فريضة العلاوة أربعة وعشرون ؛ لأنّ أصحاب الفروض هم الأبوان والزوجات الثلاث ، وفرض الأبوين السدسان ، وفرض الزوجات الثمن ، ومخرجاهما مشتركان في النصف ، نضرب نصف أحدهما في الآخر ، يكون أربعة وعشرون ، للأبوين ثمانية ، وللزوجات ثلاثة ، ولكلّ ابن أربعة ، وللبنت اثنان ، وللخنثى ثلاثة . فهذه كلّها نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه وهو الأب . ونضيف إليه سهام مخرج الكسور وهي ستّة ، وهي بعينها مجموع الكسور . أمّا أنّ مخرج الكسور ستّة ؛ فلأنّه أوصى لأجنبّي بمثل ما لأبيه إلّا نصف ما بقي من الثلث بعد إخراج نصيب الأب من الثلث ، وللآخر بمثل ما لامّه إلّا ثلث ما بقي من الثلث ، وللآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى ، فيكون مخرج هذا الكسور ستّة ؛ لأنّ له النصف والثلث والسدس . وأمّا أنّ الستّة بعينها مجموع الكسور ؛ فلأنّ نصف الستّة ثلاثة ، وثلثها اثنين ، وسدسها واحد ، والمجموع ستّة ، فإذا أضفت الستّة إلى أصل المال وأعطيت الأب الموصى بمثل نصيبه ، جميع ذلك كان نصيبه ثلاثين ، وهو سدس المال ، فإذا كان السدس ثلاثين كان الأصل مائة وثمانين . وإن أردنا أن نعرف ثلث المال ، ضربنا عدد رؤوس الوارث ، وهي تسعة في الكسر المنسوب إلى ما يبقى وهو ستّة ، فيصير أربعة وخمسين ، فيضيف إليها مجموع الكسور التي هي الستّة ، فيصير ستّين ، وهي ثلث المال ، فإذا كان الثلث ستّين كان الأصل مائة وثمانين . ( 2 ) - . إنّما أوصى للموصى له الأوّل بمثل ما للأب إلّا نصف ما يبقى من الثلث ، فإذا كان الثلث ستّين ، أخرجنا منه النصيب وهو أربعة وعشرون ، بقي ستّة وثلاثون ، فإذا استثنينا منه النصف من الثاني وهو ثمانية عشر ، بقي ستّة ، فأعطيناه للموصى له الأوّل ، فله ما للأب إلّا نصف ما يبقى من الثلث . ( 3 ) - . لأنّ مثل ما للامّ أربعة وعشرون ، فإذا أسقطت من الستّين الذي هو الثلث فبقي ستّة وثلاثون ، بينها إثنا عشر ، إذا أسقطت من أربعة وعشرين ، بقي إثنا عشر . ( 4 ) - . وهو الموصى له بمثل ما لابن واحد إلّاسدس ما يبقى من ثلث المال ، وإنّما حكم بأنّ له ثمانية عشر ؛ لأنّ ثلث المال ستّون ، فإذا أسقطنا من أربعة وعشرين يبقى ستّة وثلاثون وسدس ستّة ، وللموصى له الثالث ثمانية عشر ، كان مثل الأربع والعشرين إلّاستّة التي هي سدس ما يبقى من ثلث المال .