خواجه نصير الدين الطوسي

163

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

أعطينا كلّ ابن واحداً من أربعة ، استغرق المخرج ، فقلنا : الوصيّة باطلة . فإن قال إلّا سدس المال ، فالباقي بعد ذلك اثنان ، نجعله منقساً على سهام الورثة ، والموصى له ، وهو خمسة ، بأن يضرب الستّة فيها ، فيبلغ ثلاثين ، لكلّ ابن في الدفعة الأولى خمسة ، والباقي عشرة ، يقسّمها على الخمسة ، نصيب كلّ واحد اثنان ، فلكلّ وارث سبعة ، وللموصى له اثنان ، فله أيضاً سبعة إلّا سدس أصل المال . ] مثال [ آخر : متوفّى خلّف ثلاثة بنين ، وثلاث بنات ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد بنيه إلّا عشر المال ، والآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضاً إلّا نصف سدس المال ، وللآخر « 1 » بمثل ما لإحدى بناته إلّا ثلث خمس المال ، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلّا سدس المال . فمخرج الكسور « 2 » ستّون ، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون ، « 3 » وهو ما يخصّ ثلاثة بنين وبنتَين ، وهم الموصى بمثل أنصبائهم ، فيضاف إليه لبنت أخرى ثلاثة وثمن ، يبلغ ثمانية وعشرين وثمناً ، ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، يقسّم على سهام الورثة والموصى لهم ، وهو « 4 » سبعة عشر ، يخرج « 5 » نصيب كلّ

--> ( 1 ) - . ورد في ب : « ولآخر » ، وفي ( د ) : « والآخر » . ( 2 ) - . في ج : « الكسر » . ( 3 ) - . وذلك لأنّا نعني هاهنا أقلّ عدد له عشر وخمس ، ولخمسه ثلث وسدس ، ولسدسه نصف ، فيأخذ مخرج العشر وهو عشرة ، ومخرج الخمس وهو خمسة ، ومخرج السدس وهو ستّة ، ويلاحظ النسبة بينها ، فنجدان بالخمسة والعشرة متداخلان ، فيأخذ العشرة وترك الخمسة ، وأنّ الستّة والخمسة متوافقان في النصف ، فنضرب نصف أحدهما في الآخر يحصل ثلاثون ، وليس لسدسه نصفاً ، فنضربه في اثنين مخرج النصف يبلغ ستّين ، ثمّ نجمع الكسور المطلوبة منه ، فعشرة ستّة ، ونصف سدسه خمسة ، وثلث خمسه أربعة ، وسدسه عشرة ، والمجموع خمسة وعشرون ، مجموع الكسور من الستّين خمسة وعشرون ، كما قال المصنّف قدّس سرّه . ( 4 ) - . في ب و ( د ) : « وهي » . ( 5 ) - . في ب : « خرج » .