خواجه نصير الدين الطوسي
159
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
الباب الرابع : في أمثلة الإقرارات مثال الإقرار بدَين : متوفّاة خلّفت أبوين ، وزوجاً ، وابنَين ، وستّ بنات ، وأقرّت إحدى بناتها بمائة وعشرين ديناراً ديناً على تركتها ، فنصيبها من التركة واحد من أربعة وعشرين ، ومن الدَين بتلك النسبة خمسة دنانير ، يؤدّى من نصيبها ، وإن استغرق . وأمّا الإقرار بوارث يقاسم المقرّ : فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه « 1 » على نصيب « 2 » المقرّله من أصل المال . مثال : متوفّى خلّف خمسة بنين ، وبنتاً ، وأقرّ أحد البنين بأخت أخرى ، أصل التركة أحد عشر ، ومع تقدير وجودها إثنا عشر ، فيجعل نصيب ابن واحد منقسماً على اثني عشر ، بأن يضرب الأصل في ستّة ، تبلغ ستّة وستّين ، فنصيب كلّ ابن إثنا
--> ( 1 ) - . في د : « منه » . ( 2 ) - . جملة « فيه على نصيب » سقطت من : ج .