خواجه نصير الدين الطوسي
148
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
الباب الثاني : في المناسخات المناسخة هي أن يموت بعضالورثة قبلالقسمة ويخلّف ورثة ، فتقسّم تركهالمتوفّى الأوّل على ورثته بشرط أن يكون نصيب الوارث المتوفّى الثاني منقسماً على ورثته . ولنورد مثالًا واحداً : متوفّى خلّف جدّاً لأب ، « 1 » واختاً لأب ، وثلاثة إخوة لامّ ، ثمّ مات الجدّ قبل القسمة وخلّف بنت ابن هي الأخت المذكورة ، وابن بنت ، وزوجة . فأصل تركة المتوفّى الأوّل تسعة ، منها : نصيب الجدّ أربعة ، وأصل تركته أربعة وعشرون ستّ مرّات ، مثل نصيبه ، فتضرب « 2 » التسعة في ستّة تبلغ أربعة وخمسين ، فهي أصل المال ، منها : « 3 » ثمانية عشر للإخوة الثلاثة ، واثنا عشر للأخت ، وأربعة وعشرون للجدّ ، منها : ثلاثة للزوجة ، وسبعة لابن البنت ، وأربعة عشر لبنت الابن ، فتضيفها « 4 » إلى اثني عشر يبلغ نصيبها من التركتين « 5 » ستّة وعشرين . وهكذا العمل « 6 » فيما زاد عليه .
--> ( 1 ) - . « لأب » لم يرد في : أو ( ج ) و ( د ) . ( 2 ) - . في د : « نضرب » . ( 3 ) - . « منها » لم يرد في : ب . ( 4 ) - . في أو ( ب ) : « فنضيفها » . ( 5 ) - . ورد في ب : « أكثر » بدل « التركتين » . ( 6 ) - . « العمل » لم يرد في : ب .