خواجه نصير الدين الطوسي
146
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
وثلاثة بني « 1 » ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه . وثلاث « 2 » بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه . الشخص الأوّل له أربع قرابات ؛ وذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خاله لامّه ، فولد ابناً وكانت عمّته لامّه هي خالته لأبيه ، فولدت بنتاً ، ثمّ زوّجها الابن المذكور فولدت له ابناً . فله هذه القرابات الأربع ، فاجعله « 3 » كأربع نفوس . وهكذا في أولاد العمّة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضاً ، فيكون أصل المسألة كمن ترك خالًا لامّ ، وخالتين لأب ، وعمّتين لامّ ، وعمّة وعمّين لأب ، أصلها مائة وثمانون ، ثمّ اجعل نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده ، فيبلغ الأصل خمسمائة وأربعين ، لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستّون ، ولذي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ، ولحوافد العمّ الثلاثة ستّة وتسعون ، ولحوافد العمّة ثمانية وأربعون ، على ما مرّ « 4 » من التفضيل والتسوية . فصل : [ طريقة أخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض ] والطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدَثة هي أن يعطى صاحب الفرض أو أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم الذي يصيبهم « 5 » من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة ، ويعطى الورثة الباقية « 6 » بدل كلّ سهم من سهامهم عدد
--> ( 1 ) - . في ب : « هي » بدل « بني » . ( 2 ) - . في ج و ( د ) : « ثلاثة » ( 3 ) - . في ب : « فاجعل » . ( 4 ) - . مرّ في الصفحة : 59 ، « لأقرباء الامّ الثلث . . . » . ( 5 ) - . في ج : « نصيبهم » . ( 6 ) - . في أ : « الباقون » .