خواجه نصير الدين الطوسي
144
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
مثاله : أبوان وبنت . للأبوين اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة ، فيجعل أصل المال خمسة ، فإن دخل عليهم زوجة يجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة . وجميع مسائل الردّ في الطبقة الأولى ثلاثة مع عدم أحد « 1 » الزوجين : الأولى : بنت وأحد الأبوين ، و « 2 » أصلها أربعة . الثانية : بنت وأبوان ، و « 3 » أصلها خمسة . الثالثة : بنات وأحد الأبوين ، و « 4 » أصلها أيضاً خمسة . وأربعة مع وجود أحدهما : الأولى : بنت وأحد الأبوين وزوج ، و « 5 » أصلها ستّة عشر . الثانية : بنت وأحد الأبوين وزوجة ، أصلها اثنان وثلاثون . الثالثة : بنت وأبوان وزوجة ، أصلها أربعون . الرابعة : بنات وأحد الأبوين وزوجة ، أصلها « 6 » أيضاً أربعون . وفي الطبقة الثانية - عند من يجوّز الردّ فيها - أربعة ، أحدها مع وجود الزوجة : « 7 » الأولى : واحد من كلالة الامّ وأخت « 8 » لأب ، أصلها أربعة . الثانية : واحد من
--> ( 1 ) - . هكذا في النسخ وفي مصحّحة ب : « أحد الزوجين » ، لكن لا يصحّ كلمة « أحد » في هذه المسألة ؛ لأنّ في أمثلة الثلاثة التي مثّل لها لا دخل ولا ذكر لكلّ من الزوجين ، مضافاً إلى أنّ قوله ؛ : « مع عدم أحد الزوجين » يكون عبارة أخرى من مثل قوله : « مع وجود أحدهما » الذي يلي بعده ، بل الصحيح في العبارة هكذا : « مع عدم الزوجين » . ( 2 ) - . « واو » لم يرد في : أو ( د ) . ( 3 ) - . « واو » لم يرد في أو ( ج ) و ( د ) . ( 4 ) - . « واو » لم يرد في : أ . ( 5 ) - . « واو » لم يرد في : ب . ( 6 ) - . في ج : « بنت وأبوان وزوجة أصلها » . ( 7 ) - . « الف ولام » في « الزوجة » لم يرد في : أو ( ج ) . ( 8 ) - . في ب : « الأخت » بإضافة : « الف ولام » .