خواجه نصير الدين الطوسي

131

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

يكن المقرّ به مشهوراً ، « 1 » بخلاف ذلك النسب . فصل : [ الإقرار بذي نسب أو سبب ] فإن أقرّ إنسان بذي نسب أو سبب ، « 2 » ولم يكن له وارث ، وصدّقه المقرّ به توارثا ، فإن كان له وارث غيره ، وهو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه « 3 » إلّا ببيّنة ، أو اعتراف الوارث ، إلّا إذا كان المقرّ به ولداً صغيراً لم ينازع فيه ، « 4 » فإنّه يقبل على كلّ حال أمكن ، أو زوجة لاينازع فيها ، فإنّه يقبل إن صدّقته . فصل : [ إقرار العدلان من الورثة ] وإن أقرّ عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قبل قولهما ، فإن كان المقرّ واحداً ، أو غير عدل ، أو نسوة ، يقبل في نصيبه ، فيأخذ المقرّ به جميع ما استحقّه إن كان أولى منه ، وما كان « 5 » في نصيبه ممّا يصيبه من الأصل عند فرضه وارثاً إن كان مزاحماً له ، فإن أقرّ بعده بآخر ، يغرم له ، أو يقاسمه مرّة أخرى . والزوجة الثانية تزاحم الأولى في نصيبها ، دون باقي الورثة ، إلّا إذا ثبتت زوجيّة الأولى أيضاً بالإقرار ، وقد أقرّ المقرّ حين إقراره بها أن لا زوجة سواها ، فحينئذٍ تأخذ الثانية من « 6 » باقي نصيب المقرّ ممّا يصيبها مشاركة بالنسبة ،

--> ( 1 ) - . في ج : « القربة مشهورة » . وفي هامشها : « المقرّ به » . ( 2 ) - . عبارة : « أو سبب » لم ترد في ج . ( 3 ) - . كلمة : « منه » لم ترد في : أ ، وفي مصحّحة ( ب ) : « إقراره » بدلًا عنها . ( 4 ) - . كلمة : « فيه » لم ترد في : أ . ( 5 ) - . في ب و ( ج ) : « أو ما كان » . ( 6 ) - . كلمة : « من » لم ترد في : أ .