خواجه نصير الدين الطوسي
119
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
و [ الرابع ] : ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد « 1 » من مال الزكاة . و [ الخامس ] : ولاء الإمام عليه السلام ، وهو يستحقّ ميراث من لا وارث له ، ومنه الفاضل من سهم الزوجة . وهذه الضروب ، لا يرث بسببها غير مستحقّيه المذكورين . فصل « 2 » : [ في الموانع ] والموانع من الإرث ثلاثة : [ كفر الوارث ] الأوّل : كفر الوارث « 3 » على اختلاف جهاته مطلقاً : وهو إنكار شيء ممّا علم بالضرورة مجيء الرسول عليه السلام به من الشهادتين ، وأركان العبادات ، وما يجري مجراها . وأمّا المسلم ، فإنّه يرث الكافر ، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب ، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال ، ينفق من التركة « 4 » عليهم إلى أن « 5 » يبلغوا ، فإن اختاروا الإسلام ورثوا ، وإلّا منعوا ، والكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى [ على نبيّنا عليه السلام ] . « 6 »
--> ( 1 ) - . في مصحّحة ب زيادة : « قد اشترى » . ( 2 ) - . « فصل » لم يرد في : أ . ( 3 ) - . في مصحّحة ب زيادة : « مع إسلام الميّت » . ( 4 ) - . في ب : « تركته » . ( 5 ) - . في ب بدل من « إلى أن » : « حتّى » . ( 6 ) - . ما بين المعقوفين من : ب و ( ج ) .