خواجه نصير الدين الطوسي

117

جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )

فصل « 1 » : في الأسباب وأنواعها وأمّا « 2 » السبب ، فعلى نوعين : زوجيّة وولاء . [ في السبب الزوجيّة ] فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات ، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير ، إلّا في موضع واحد ، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة ، فيردّ عليه الفاضل من فرضه ، ولا يردّ على الزوجة في موضع أصلًا . وإذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما « 3 » مع وجود أبويهما توارثا . فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا ويمضيا العقد ، فإن بلغ أحدهما وأمضاه كان العقد لازماً من طرفه ، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ ، فإن أمضاه أيضاً حلف أنّه لم يمضه للميراث ، فإن حلف أخذ . وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف ، أو « 4 » مرض مخوف ، ودخل توارثا . وإن « 5 » لم يدخل ومات ، « 6 » قال بعض أصحابنا : « 7 » بطل العقد ولم

--> ( 1 ) - . « فصل » لم يرد في : ب و ( ج ) . ( 2 ) - . « واو » لم يرد في : ب . ( 3 ) - . في مصحّحة ب إضافة : « لا جدّاهما لامّهما » . ( 4 ) - . في ج زيادة : « في » . ( 5 ) - . في ج : « فإن » . ( 6 ) - . في ج : « فمات » . وفي مصحّحة ( ب ) إضافة : « في مرضه من غير برء » . ( 7 ) - . منهم الصدوق في المقنع : 327 ، والطوسي في الإيجاز المطبوع في ضمن الرسائل العشر : 276 ، وابن زهرة في الغنية 331 : 1 .