الجصاص

366

الفصول في الأصول

إذا لم يكن رشيدا : لا يدفع إليه ما له حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، ( 1 ) وقال أبو يوسف ومحمد : للرجل أن ينفي ولده ما لم تمض أربعون يوما ، ( 2 ) ولا توقيف لهم في إثبات ( شئ من ) ( 3 ) هذه المقادير ، ولا اتفاق ، فأثبتوها من طريق الرأي والاجتهاد . وإذا كان الرأي والاجتهاد يدخل في إثبات شئ من المقادير ، لم يمتنع أن تكون الصحابة قالت بالمقادير التي ذكرت عنها من طريق الرأي . فلا يثبت به توقيف . قيل : ليس هذا مما ذكرنا في شئ ، لأنا إنما قلنا ذلك في المقادير التي هي حقوق لله تعالى ، لا على جهة إيجاب الفصل بين القليل الذي قد علم ، وبين الكثير الذي قد عرف ، أو بين الصغير والكبير على هذا الحد ، فوكل حكم الواسطة التي بينهما إلى آرائنا وما يؤدينا إليه اجتهادنا ، وليس هذا من المقادير التي ذكرنا . ألا ترى : أن القياس والاجتهاد لا يوجبان حد الزنا ( مائة جلدة ) ، ( 4 ) ولا حد القذف ثمانين ، ولا يدلان على مقادير أعداد ركعات الصلوات على اختلافها ، ولا على مقادير أيام الصوم وما جرى مجراها ، لأنها كلها حقوق لله تعالى مبتدأة . كذلك ما وصفنا من المقادير التي حكينا عن الصحابة هو بهذه المنزلة .