الجصاص

350

الفصول في الأصول

فإن قال : إنما سووا بينهم لدلالة ( 1 ) أوجبت ذلك عندهم ، فتحتاج أن نطلب الدليل ( في إيجاب التسوية أو جواز التفريق . قيل له : فقل مثله في كل إجماع وقع منهم ، إنه إنما يصح لدلالة أوجبت ذلك فتحتاج أن تنظر في الدليل ) ( 2 ) فإن صح ثبت الإجماع ، وإلا لم يثبت ، وتجويز ذلك يؤدي إلى بطلان حجة الإجماع .