الجصاص
253
الفصول في الأصول
باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ) ( 1 ) وقال تعالى : ( 2 ) ( كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) ( 3 ) وقال تعالى : ( أحل لكم الطيبات ) ( 4 ) وقال تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم . . . ) ( 5 ) وقال تعالى : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) ( 6 ) وقال تعالى : ( وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ) ( 7 ) وقال تعالى : ( ينبت لكم به الزرع والزيتون . . . ) ( 8 ) الآية وقال : ( والأنعام خلقها لكم فيها دف ء ) ( 9 ) إلى آخر الآيات . في أي أخر يقتضي إباحة هذه الأشياء . من جهة السنة : حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي عليه السلام ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنها ) ( 10 ) وحديث الزهري عن عامر بن ( 11 ) سعد عن أبيه عن النبي عليه السلام أنه قال : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين ( جرما ) ( 12 ) من سأل عن شئ لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته ) ( 13 ) فأخبر : أنه لم يكن حراما فوجب أن يكون ( مباحا في الأصل ) ( 14 ) وحديث أبي هريرة قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم