الجصاص

200

الفصول في الأصول

النصوص والسنن ، ألا ترى : أن صفوان بن عسال ( 1 ) لما سئل عن المسح على الخفين ، قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا : أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها ليس الجنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ) ( 2 ) فاكتفى بذكر الأمر مجملا ، دون حكاية لفظ أمر النبي عليه السلام ، وقنع السائل أيضا منه بذلك ، دون مطالبته بإيراد لفظه . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ( كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ، حتى أخبرنا رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فتركناها ) فاكتفى منه بإطلاق لفظ النهي ، دون حكاية لفظ النبي عليه السلام . ومثله كثير عن الصحابة ، يطول الكتاب بذكره ، ومن نحوه : قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للصبي بن معبد ، حين قرن بين الحج والعمرة : السنة ، ثم سأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال : ( هديت لسنة نبيك ) ( 3 ) ولم يحتج مع إضافته السنة إلى النبي : إلى حكاية لفظه أو فعله . ( 4 )