الجصاص

193

الفصول في الأصول

رجلا لو كتب صكا والشهود يرونه ، ثم قال : اشهدوا علي بما فيه ، جاز لهم إقامة الشهادة عليه بما فيه . وأما إذا لم يعلم الراوي ، ولا السامع بما فيه ، فإن الذي يجئ على مذهب أصحابنا لا يجوز له أن يقول : أخبرني فلان بذلك ، كما قالوا في الصك إذا أشهدهم وهم لا يعلمون ما فيه : لم يصح الإشهاد . وكذلك إذا قالوا له : أجزنا لك ما يصح عندك من حديثنا ، فإن هذا ليس بشئ ، كما لو قال : ما صح عندك من صك فيه إقراري فاشهد به علي . لم يصح ذلك ، ولم يجز الشهادة به عليه . والله أعلم .