الجصاص

174

الفصول في الأصول

ولذلك لم يفرق أحد من السلف بين خبر أبي بكرة ، ( 1 ) وشبل بن معبد . ( 2 ) وهما محدودان في قذف ، غير تائبين منه ، ( 3 ) وبين خبر اثنين غيرهما من الصحابة ، فدل ذلك على أن خبر المخبرين بنجاسة الماء أو طهارته ، ليس بأصل الأخبار في إثبات أحكام الدين . أو لا ترى : أن الشهادة لما شرط في أقل عددها اثنان لم يختلف فيها حكم الاثنين ، وحكم الأربعة . كذلك خبر الواحد في الأحكام ، لما كان أقل من يقبل فيه واحد لم يختلف فيه حكم الواحد والاثنين .