الجصاص

13

الفصول في الأصول

باب آخر في النسخ روى : أنهم كانوا يتوارثون بالحلف وبالهجرة ( 1 ) في أول الإسلام . وأن ( 2 ) الرجم ( بعد قوله ) ( 3 ) تعالى ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ( 4 ) وقال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ( 5 ) وقال تعالى ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) . ( 6 ) فقيل : إن ذلك منسوخ بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ) . ( 7 ) ومن الناس من لا يرى ذلك نسخا ، ويقول : إنما حدث وارث أولى من وارث قال : فأما الميراث بالحلف والمعاقدة فقائم لم ( 8 ) ينسخ ، ( 9 ) لأنه إن ( 10 ) لم يكن له قرابة استحق ( الحليف ) ( 11 ) الميراث ، إذا كان عاقده ووالاه على ( أنه ) ( 12 ) يرثه إذا مات . وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ( يا معشر همدان ما أحد من العرب بأولى من أن يموت الرجل منهم ولا يترك وارثا منكم ، فإذا كان كذلك ، فليضع أحدكم ماله حيث شاء ) . ( 13 )