الشيخ محمود درياب النجفي

233

نصوص الجرح والتعديل

3 - الإجازة بأمر معيّن لشخص غير معيّن ، كأجزت جميع المسلمين أو من أدرك زماني رواية الكتاب الفلاني . 4 - الإجازة بأمر غير معيّن لشخص غير معيّن ، كأجزت المسلمين جميع مسموعاتي أو مرويّاتي « 1 » . وتصدّى العلّامة المامقاني للبحث في الإجازة بالتفصيل ، وذكر عشرين قسماً لها ، استنتجها من خمسة فروض هي : 1 - الإجازة بالقول الصريح . 2 - بالقول الظاهر . 3 - بالقول المقدّر . 4 - بالإشارة . 5 - بالكتابة . وذكر لكلّ واحدة من هذه الخمسة فرضين هما : 1 - أن يكون المجاز حاضراً . 2 - أن يكون غائباً . كما فرض لكلّ واحدة من هذه الفروض العشرة الحاصلة فرضين هما : 1 - أن يكون المجاز معيّناً . 2 - أن يكون غير معيّن « 2 » .

--> ( 1 ) راجع الدراية ص 93 - 100 . ( 2 ) راجع مقباس الهداية ج 3 ص 114 - 115 .