صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين ) ( مترجم : عبدالمحسن مشكوة الدينى )

30

منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى )

و المتصلات يستثنى فيها عين المقدم - فينتج عين التالي أو نقيض التالي فينتج نقيض المقدم - و لا يستثنى عين التالي لعين المقدم - و لا نقيض المقدم لنقيض التالي - لجواز عموم التالي فيلزم من رفع الأعم الأخص - و لا عكس و من وضع الأخص وضع الأعم و لا عكس - و في مادة المساواة و إن صحت الأربعة - لكنها لخصوص المادة فغير معتبرة لعموم قواعدهم - و في المنفصلة يستثنى عين جزء لنقيض الباقي - أو نقيض جزء لعين الباقي - و الانفصال فيه إن كان متعددا - أو في مانعة الجمع فقط يستثنى العين للنقيض - لا غير و في مانعة الخلو فقط النقيضين للعين لا غير . الإشراق السادس في قياس الخلف لمعة 1 لا قياس أقل من مقدمتين - فإن المقدمة إن اشتملت على كلية النتيجة - فهي شرطية يستثنى بقضية أخرى - و إن اشتملت على أحد جزئيها فلا بد من قضية أخرى - يشتمل على جزئها الآخر .