الجصاص
401
الفصول في الأصول
وعبيدة السلماني ( 1 ) وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب ( 2 ) وجعل الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( 3 ) قاضيا على قصة ماعز في اعتبار الاقرار أربع مرات فقصة ( 4 ) ماعز خاصة مفسرة وقصة أنيس عامة هذا مع احتمال لفظه لموافقة قصة ماعز لأن ما دون الأربع مرات من الإقرار ( 5 ) يجوز أن لا يكون اعترافا في بالحكم ومع احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تركه عدد ( 6 ) الاقرار على علم أنيس بأن الاعتراف الموجب للرجم هو الاقرار أربع مرات
--> ( 1 ) هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي الفقيه العالم ، كاد أن يكون صحابيا ، أسلم زمن فتح مكة باليمن واخذ عن ابن مسعود وعلي وروي عنه ابن سيرين والشعبي والنخعي وغيرهم مات سنة 72 ه انظر تذكرة الحفاظ 1 / 50 ط / احياء التراث وأدب القاضي 1 / 951 . ( 2 ) وأضاف شيخنا عبد الغني : وممن قال بجواز شهادة أهل الكفر ابن عباس وعبد الله بن قيس وشريح وابن جبير والثوري وأبو عبيد والأوزاعي وأحمد - انظر الناسخ والمنسوخ 131 - 132 والسنن الكبرى 165 - 166 والفتح لفائدته في شرح المذاهب كلها ، هذا على ما في هامش أحكام القرآن للشافعي بتحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق 2 / 147 . ( 3 ) الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا " إن رجلا من الاعراب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الاخر - وهو أفقه منه - نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قل : قال " إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وان على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، قال ، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت " . فتح الباري كتاب الشروط باب 9 ( 5 / 423 ) وكتاب الصالح باب 1 ح 3 وكتاب الاحكام باب 39 ح 13 وباب 30 و 46 ح 12 وكتاب الآحاد باب 1 / ح 13 وكتاب الايمان باب 3 ح 5 وكتاب الحدود باب 30 و 46 ح 12 وأخرجه مسلم كتاب الحدود حديث 25 ح 11 وتحفة الأحوذي كتاب الحدود باب 5 و 8 ح 4 والنسائي كتاب القضاة باب 22 ح 8 وابن ماجة كتاب الحدود باب 7 ح 2 والدارمي كتاب الحدود باب 12 ح 2 والموطأ كتاب الحدود باب 6 ح 5 وأحمد 4 / 115 ، 116 ، وأحكام القرآن للشافعي بتحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق 1 / 304 وما بعدها . ( 4 ) لفظ د " وقصة " . ( 5 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 6 ) في ح " عند " .