الجصاص
395
الفصول في الأصول
قال أبو بكر ( 1 ) وهذا عليه دلالة ( 2 ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن قوله تعالى وقال لله وللرسول قاض ( 3 ) على النهي عن الكلام في الصلاة والآية عامة والنهي عن الكلام في الصلاة خاص فأعلمه عليه السلام ( 4 ) ان العام قاض على الخاص والإكثار من مثل هذه الاعتراضات التي ذكرها هذا الرجل إنما يطول بها ( 5 ) الكتاب من غير ( 6 ) تحصيل ولا فائدة لان النكتة ( 7 ) التي عليها مدار الباب ان العام قد بني على الخاص بدلالة وقد يقضي عليه إذا لم تقم دلالة الترتيب ( 8 ) وكل ( 9 ) موضع بنى فيه العام على الخاص فلم يخل من دلالة أوجبته وذكر غيره في نحو هذا قوله تعالى تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( 10 ) ( 11 ) وقوله تعالى ومن ( 12 ) الذين أوتوا الكتاب ( 13 ) وليس في ذلك ترتيب عام على خاص لأن قوله تعالى تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( 14 ) لم يتناول الكتابيات عندنا ( 15 ) لما بيناه فيما
--> ( 1 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 2 ) في د " لاله " وهو سهو من الناسخ . ( 3 ) لفظ د " قاضيا " . ( 4 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 5 ) في ح " به " . ( 6 ) في ح " بغير " . ( 7 ) النكتة : مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر ، من نكت رمحه في الأرض إذا أثر فهيا ، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها ، انظر تعريفات الجرجاني 128 ودستور العلماء 3 / 418 وصحاح الجوهري 1 / 126 . ( 8 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 9 ) في د " فكل " . ( 10 ) لم يرد ما بين القوسين في د . ( 11 ) الآية 221 من سورة البقرة . ( 12 ) في د " من " . ( 13 ) الآية 101 من سورة البقرة و 100 من سورة آل عمران و 5 و 57 من سورة المائدة 292 من سورة التوبة . ( 14 ) لم يرد ما بين القوسين في د . ( 15 ) في ح " فيما " .