الجصاص
39
الفصول في الأصول
الباب الأول في العام وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : الظواهر التي يجب اعتبارها الفصل الثاني : إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الاخر حقيقة الفصل الثالث : الظواهر التي يقضي عليها الحال فينقل حكمها إلى ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة .