الجصاص

370

الفصول في الأصول

من أن يمكن ( 1 ) أحدا دفعه وإنما تناول هذا الراد ( 2 ) على قطرب في هذا الباب ما ذكره على معان بعيدة متعسفة وكان أبو الحسن الكرخي ( 3 ) يقول في اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين ليس يجوز أن يرادا جميعا في حال واحدة بلفظ واحد وقد ذكرنا ذلك في أضعاف ما سلف من ( 4 ) هذا الكتاب وبينا قول أصحابنا فيه ( 5 ) فمتى ورد لفظ يتناول معنيين مختلفين فإن كان حقيقة فيهما احتجنا إلى دلالة من غيره في إثبات المراد لأن المراد أحدهما وليس واحدا منهما بعينه بأولى به ( 6 ) من الآخر وغير جائز أن يريد المعنيين جميعا بلفظ واحد وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر كان اللفظ محمولا على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز

--> ( 1 ) لفظ ح " يكون " وهو تصحيف . ( 2 ) لفظ ح " الرد " وهو تصحيف . ( 3 ) لم ترد هذه الزيادة في د . ( 4 ) في ح " في " . ( 5 ) رابع الباب الأول فصل " الأسماء المشتركة " وما بعده . ( 6 ) لم ترد هذه الزيادة في د .