الجصاص
277
الفصول في الأصول
ثم قوله ( 1 ) ( 2 ) في سياق الآية يحل ( 3 ) لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ( 4 ) حكم مخصوص به العاقلة دون المجنونة وقوله تعالى أحق بردهن ( 5 ) فيما دون الثلاث ولا يمنع ذلك اعتبار عموم أول الخطاب في سائر المطلقات بالحكم ( 6 ) المذكور لهن وقد ذكر عيسى بن أبان نحو ذلك فقال في ( 7 ) قوله تعالى لعدتهن ( 8 ) أنه في الثلاث وفيما دونها وقوله تعالى بلغن أجلهن فأمسكوهن ( 9 ) وقوله تعالى تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( 10 ) فيما دون الثلاث ومن نحو ذلك قوله تعالى مرتان ( 11 ) هو عام في البائن والرجعي وقوله بمعروف ( 12 ) في الرجعي وقوله تعالى طلقها فلا تحل له من بعد ( 13 ) عائد عليهما جميعا فيقتضي ذلك ( 14 ) صحة وقوع الثالثة ( 15 ) بعد وقوع الأوليين على جهة ( 16 ) البينونة والرجعي ومثله قوله تعالى عليكم القصاص في القتلى ( 17 ) عام في الحر والعبد والذكر والأنثى وقوله تعالى عليه بالحر والعبد بالعبد ( 18 ) تخصيص ( 19 ) لبعض ما انتظمه ( 20 ) العموم فلا يسقط اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد ( 21 ) ومنه أيضا قوله تعالى الإنسان بوالديه حسنا ( 22 ) وهذا ( 23 ) في المسلمين والكافرين ثم
--> ( 1 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 2 ) في ح زيادة " و " . ( 3 ) لفظ د " تحل " وهو خطأ . ( 4 ) الآية 228 من سورة البقرة . ( 5 ) الآية 228 من سورة البقرة . ( 6 ) لفظ ح " الحكم " . ( 7 ) لم ترد هذه الزيادة في ح . ( 8 ) الآية 1 من سورة الطلاق . ( 9 ) الآية 2 من سورة الطلاق . ( 10 ) الآية 1 من سورة الطلاق . ( 11 ) الآية 229 من سورة البقرة . ( 12 ) الآية 229 من سورة البقرة . ( 13 ) الآية 230 من سورة البقرة . ( 14 ) في ح " بذلك " . ( 15 ) لفظ ح " الثلاث " . ( 16 ) في ح " وجه " . ( 17 ) الآية 170 من سورة البقرة . ( 18 ) الآية 178 من سورة البقرة . ( 19 ) لفظ ح " يختص " . ( 20 ) لفظ ح " ينتظمه " . ( 21 ) لفظ ح " الحر " وهو غير مراد . ( 22 ) الآية 8 من سورة العنكبوت . ( 23 ) في د " هذا " .