الجصاص
144
الفصول في الأصول
وأيضا ( 1 ) قال تعالى لأنه لكل شئ ( 2 ) وقال تعالى لكم ( 3 ) وقال تعالى فرطنا في الكتاب من شئ ( 4 ) وقال الله تعالى إن علينا بيانه ( 5 ) فهذا يقتضي وقوع بيان ( 6 ) الكتاب بقرآن مثله ويكون تخصيص القرآن بالسنة الثابتة ( 7 ) كقوله تعالى نصف ما ترك أزواجكم ( 8 ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا ( 9 ) الكافر المسلم ( 10 ) وكقوله تعالى ما طاب لكم من النساء ( 11 )
--> ( 1 ) في ح " وإنما " . ( 2 ) الآية 89 من سورة النحل . ( 3 ) الآية 5 من سورة الحج . ( 4 ) الآية 38 من سورة الأنعام . ( 5 ) الآية 19 من سورة القيامة وما بين القوسين ساقط من ح . ( 6 ) لفظ ح " الفعل " وهو خطأ . ( 7 ) يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة اجماعا ، كذا قال الأستاذ أبو منصور وقال الآمدي : لا أعرف فيه خلافا ، وقال الشيخ أبو حامد الأسفرائيني : لا خلاف في ذلك إلا ما يحكى عن داود في إحدى الروايتين قال ابن كج : لا شك في الجواز الخبر المتواتر يوجب العلم كما أن ظاهر الكتاب يوجبه ، وألحق أبو منصور بالمتواتر الاخبار التي يقطع بصحتها . راجع إرشاد الفحول 157 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 61 والابهاج 2 / 108 . ( 8 ) الآية 12 من سورة النساء . ( 9 ) عبارة ح " ولا يرث " . ( 10 ) أخرج مالك عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث المسلم الكافر " الموطأ 255 . وأخرجه أحمد بلفظ " لا يرث الكافر المؤمن المسلم ولا المؤمن المسلم الكافر " مسند أحمد 5 / 201 ، 202 ، 209 . وقال محمد بن الحسن الشيباني : " وبهذا نأخذ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة واحدة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا " . ومتن مالك صحيح ولا يلزم من تفرد مالك به الشذوذ ولا النكارة لان كلا منهما ثقة وبقية الحديث عن أصحاب ابن شهاب " ولا الكافر المسلم " والرواية مختصرة . راجع الموطأ 55 . وانظر آداب الشافعي بتحقيق شيخنا عبد الغني صفحة 224 وانظر العدة شرح العمدة 4 / 165 . قال في التلخيص متفق عليه بلفظ " الكافر ولا الكافر المسلم " 2 / 265 وادعى ابن تيمية رحمه الله في المنتقى أن مسلما والنسائي لم يخرجاه . ( 11 ) الآية 3 من سورة النساء .