أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي المقدسي الحنبلي
41
مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم ( نوادر الرسائل 13 )
( * * ) وأخرجه النّسائيّ عن محمّد بن يعقوب بن عبد اللّه الزّبيريّ « 1 » . كلاهما عن ابن وهب « 2 » ، عن اللّيث بن سعد ، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر « 3 » ، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشجّ « 4 » ، عن نافع ، عن ابن عمر ، نحوه . فوقع عاليا . وكأنّ شيخنا ابن الزّبيديّ سمعه من أبي داود والنّسائيّ . 14 * وبالإسناد إلى أبي الجهم ، نا اللّيث بن سعد ، عن نافع « * » : أنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يمسكها حتّى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمسكها حتّى تطهر من حيضتها ، فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر ، من قبل أن يجامعها ، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن يطلّق لها النّساء . وكان عبد اللّه بن عمر إذا سئل عن ذلك قال : أمّا أنت طلّقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين ؛ فإنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرني بهذا ، فإن كنت طلّقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتّى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت اللّه فيما أمرك من طلاق امرأتك . ( * * ) أخرجه البخاريّ عن قتيبة . ( * * ) وأخرجه مسلم عن قتيبة أيضا ، ويحيى بن يحيى « 5 » ، ومحمّد بن رمح .
--> ( 1 ) أبو عمر المدني ، ذكره ابن حبّان في الثّقات ؛ سمع منه ابن صاعد بالمدينة سنة 245 ه . ( تهذيب التهذيب 9 / 533 ) . ( 2 ) عبد اللّه بن وهب بن مسلم القرشي ، أبو محمد المصري الفقيه ، ثقة ؛ توفي سنة 197 ه . ( تهذيب التهذيب 6 / 71 ) . ( 3 ) فقيه مصر ، ثقة ، كان عالما زاهدا عابدا ؛ توفي سنة 132 ه . ( سير 6 / 8 ) . ( 4 ) الإمام الثّقة ، كان من العلماء ؛ توفي سنة 122 ه . ( سير 6 / 170 ) . ( * ) الحديث : أخرجه البخاريّ 6 / 184 ( كتاب الطلاق ، باب وبعولتهنّ أحقّ بردّهن ) وانظر بداية كتاب الطلاق 6 / 163 . ومسلم 4 / 179 ( كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . . ) . وأحمد في « مسنده » 2 / 6 و 64 . ( 5 ) ابن بكر بن عبد الرحمن ، أبو زكريّا النّيسابوريّ الحافظ ، شيخ الإسلام وعالم -