الشيخ الأنصاري

191

فرائد الأصول

" ف " فإذا بلغك أن امرأة أرضعتك عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) 2 / 138 فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى . . . عن الصادق ( عليه السلام ) 1 / 302 فإن أشبههما فهو حق ، وإن لم يشبههما . . . عن الكاظم ( عليه السلام ) 4 / 124 فإن حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم به مضمرة 3 / 286 فإن الرشد في خلافهم عن الصادق ( عليه السلام ) 1 / 614 فإن الرشد فيما خالفهم عن الصادق ( عليه السلام ) 4 / 142 فإن الشك لا ينقض اليقين عن علي ( عليه السلام ) 3 / 70 فإن المجمع عليه لا ريب فيه عن الصادق ( عليه السلام ) 2 / 82 4 / 160 فإن الوقوف عند الشبهة خير من . . . عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) 2 / 65 فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع به عن علي ( عليه السلام ) 3 / 81 فخذ بما فيه الحائطة لدينك عن الباقر ( عليه السلام ) 2 / 116 فلعله شئ أوقع عليك مضمرة 3 / 286 فلك اثنان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) 2 / 458 فليأكل الذي لم يبن له ، وحرم على . . . 1 / * 45 فليس ينبغي لك . . . مضمرة 3 / 61 فليمض على يقينه عن علي ( عليه السلام ) 3 / 305 فما ورد عليكم من حديثين مختلفين . . . عن الرضا ( عليه السلام ) 4 / 63 فما ورد عليكم من خبرين مختلفين . . . عن الرضا ( عليه السلام ) 1 / 249