الشيخ الأنصاري

119

فرائد الأصول

وأنت خبير : بأن مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ ( 1 ) إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر ، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور ، وليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الإسلام . وأما مرجحات الدلالة ، فهي من هذا الظن المتفق عليه ، وقد عدها من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة ( 2 ) وغيره ( 3 ) . والأولى ما عرفت : من أن هذه من قبيل النص والظاهر ، والأظهر والظاهر ( 4 ) ، ولا تعارض بينهما ، ولا ترجيح في الحقيقة ، بل هي من موارد الجمع المقبول ، فراجع . [ المرجحات الجهتية ] ( 5 ) وأما الترجيح من حيث وجه الصدور : فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشئ يحتمل من أجله أن يكون

--> ( 1 ) لم ترد " والنقل باللفظ " في ( ت ) و ( ه‍ ) . ( 2 ) زبدة الأصول : 125 - 126 . ( 3 ) مثل صاحب المعالم في المعالم : 252 - 253 ، والسيد العميدي في منية اللبيب ( مخطوط ) : الورقة 172 ، والفاضل الجواد في غاية المأمول ( مخطوط ) : الورقة 219 . ( 4 ) " والظاهر " من ( ص ) و ( ر ) . ( 5 ) العنوان منا .