الشيخ الأنصاري

78

فرائد الأصول

[ اختصاص الأخبار بالشك في الرافع ] ( 1 ) ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح . وأما الأخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد ( 2 ) . وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ( 3 ) . توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض الحبل . والأقرب إليه - على تقدير مجازيته - هو رفع الأمر الثابت ( 4 ) . وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ - ولو لعدم المقتضي له - بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من " النقض " عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده ( 5 ) .

--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) انظر الرسائل الأصولية : 443 ، والقوانين 2 : 52 . ( 3 ) مشارق الشموس : 76 . ( 4 ) في ( ص ) زيادة : " كما في نواقض الطهارة ، والأقرب إليه رفع ما له مقتضى الثبوت " . وفي ( ظ ) بدل عبارة " هو رفع الهيئة - إلى - الأمر الثابت " هكذا : " هو رفع الأمر الثابت كما في نواقض الطهارة والأقرب إليه دفع الأمر الغير الثابت ومنع مقتضيه وهو المسمى بالمانع " . ( 5 ) لم ترد " والبناء على عدمه بعد وجوده " في ( ظ ) .