الشيخ الأنصاري

392

فرائد الأصول

- على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا ( 1 ) ، من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة - فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين . وحاصله : أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه . الثالث : [ تعارض قاعدة ] ( 2 ) التخيير [ مع الاستصحاب ] ( 3 ) ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ، إذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير . فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال ، ولذا فرع الإمام ( عليه السلام ) قوله : " صم للرؤية وأفطر للرؤية " على قوله : " اليقين لا يدخله الشك " ( 4 ) .

--> ( 1 ) راجع الصفحة 219 - 220 . ( 2 ) و ( 3 ) الزيادة منا . ( 4 ) تقدم الحديث في الصفحة 71 .